مرسوم تنفيذي رقم 15-07
· ج.ر عدد 3 لسنة 2015
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 15-07 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1436 الموافق 12 يناير سنة 2015، يتضمن تنظيم المفتشية العامة في وزارة الصناعة والمناجم وسيرها
المادة 7
ينشط المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلّمية.
ويفوض إلى المفتش العام الذي يعد تقريرا سنويا عن النشاط، الإمضاء من الوزير في حدود صلاحياته.