مرسوم تنفيذي رقم 14-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها
المادة 6
يمكن أن يساعد المديرين التابعين لمديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية المنظمة في خمس (5) مصالح والمتوفرة على 15.000 متربص على الأقل، أمين عام يكلف بتنشيط وتنسيق نشاطات المصالح التابعة له، يعين بقرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.