مرسوم تنفيذي رقم 14-98
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-98 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد قواعد تنظيم مديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية وسيرها
المادة 4
يحدد عدد المصالح المخصصة لمديريات التكوين والتعليم المهنيين في الولاية حسب المقاييس المرتبطة بعدد مؤسسات التكوين التي تتوفر عليها الولاية والطاقة البيداغوجية الإجمالية والسنوية لتعداد المتربصين في الولاية ومشتملات المهام المنجزة على مستوى الولاية.