المادة 2
تقوم مديرية التكوين والتعليم المهنيين في الولاية بتطوير وتنفيذ كل تدبير من شأنه ترقية التكوين والتعليم المهنيين وتشجيعه.
وبهذه الصفة، تكلف في إطار التنظيم المعمول به على الخصوص، بما يأتي :
في مجال تنفيذ السياسة القطاعية للتكوين والتعليم المهنيين على المستوى المحلي :
- ضمان متابعة تطبيق مختلف برامج التنمية وتنفيذ امتدادات برامج نشاط قطاع التكوين والتعليم المهنيين على المستوى المحلي،
- تحديد واقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التطوير المنسجم والمتماسك لنشاطات التكوين والتعليم المهنيين وكذا تنفيذ العمليات المعتمدة في هذا الإطار.
في مجال تنشيط وتنسيق مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- تنشيط وتنسيق وتقييم سير هياكل ووسائل التكوين والتعليم المهنيين في الولاية بصفة دورية،
- السهر على ترقية علاقات التآزر بين مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني والقطاعات الاقتصادية قصد تطوير التمهين والأنماط الأخرى للتكوين على مستوى الولاية،
- تقييم تنفيذ الاتفاقيات الخاصة للشراكة المبرمة مع المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي.
في مجال إنجاز ومتابعة مشاريع الاستثمارات وتسيير الممتلكات :
- ضمان متابعة مشاريع الاستثمارات المخططة والمسجلة لحساب قطاع التكوين والتعليم المهنيين 7 جمادى الأولى عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 9 مارس سنة 2014 م والسهر على إنضاجها وانسجامها وإنجازها حسب المقاييس والآجال،
- السهر على التسيير الحسن للأملاك المنقولة والعقارية وحظيرة سيارات مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- السهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بحفظ وصيانة منشآت وتجهيزات التكوين والتعليم المهنيين، بالاتصال مع الهيئات المؤهلة،
- السهر على احترام تطبيق المقاييس البيداغوجية، في مجال بناء وتجهيز مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- السهر على احترام قواعد النظافة والأمن في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال الدراسات والإعلام والتوجيه والمساعدة على الإدماج المهني :
- إنجاز كل دراسة أو دراسة أحادية أو تحقيق على المستوى المحلي، في مجال التكوين والتعليم،
- إعداد وتحيين خريطة التكوين والتعليم المهنيين للولاية ومتابعة تنفيذها، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية،
- تنسيق ومتابعة النشاطات المرتبطة بالإعلام والتوجيه ودعم الإدماج المهني،
- تنظيم جمع ومعالجة ونشر المعلومات لا سيما الإحصائية منها في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
في مجال متابعة النشاطات البيداغوجية :
- السهر على التنظيم والمتابعة والمراقبة البيداغوجية لمؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- الإشراف والسهر على حسن سير المسابقات والامتحانات المنظمة لمتربصي التكوين المهني وتلاميذ التعليم المهني،
- تنويع أنماط التكوين للاستجابة للطلب الاجتماعي والاقتصادي،
- ضمان متابعة ومراقبة مؤسسات التكوين الخاصة.
في مجال متابعة تسيير الموارد البشرية والميزانية :
- السهر على تنفيذ البرامج المقررة في مجال التوظيف أو الامتحانات المهنية وتسيير وتكوين وتحسين مستوى مستخدمي التكوين المهني والتعليم المهني، وضمان متابعتها وتقييمها،
- السهر على إعداد ميزانيات مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني وضمان مراقبتها ومتابعة تنفيذها،
- ضمان تنفيذ المخططات القطاعية السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموظفين والأعوان المتعاقدين لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين التابعة للولاية،
- السهر على الاستعمال الأمثل للوسائل المادية والبشرية والمالية الموضوعة تحت تصرف مؤسسات التكوين المهني والتعليم المهني،
- تنسيق حركة نقل المكونين والتأطير البيداغوجي على المستوى المحلي.