مرسوم تنفيذي رقم 14-97
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-97 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن حل وكالة تسيير نظام الري لبني هارون
المادة 2
يترتب على حلّ الوكالة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يضبط طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من طرف لجنة يعين أعضاءها كل من وزير المالية والوزير المكلف بالموارد المائية.