المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-311 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1428 الموافق 7 أكتوبر سنة 2007 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : يمكن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار ترقية الأملاك المنجمية الوطنية المتعلقة بالمحروقات، أن تطلب من صاحب رخصة التنقيب عن المحروقات أو أي شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات المطلوبة، القيام بتسويق هذه المعطيات والنتائج وكذا التفاسير الخاصة بها لصالح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط)، في إطار عقد يحدد شروط التسويق ولا سيما منها توزيع منتجات التسويق".