مرسوم تنفيذي رقم 14-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
الفصل الثاني — إجراءات الحصول على الرخصة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب وتحويلها › القسم الأول — الإجراء المطبق في مجال إنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 9
لا يمكن صاحب الطلب بعد تسليم سلطة ضبط المحروقات رخصة الإنجاز، البدء في إنجاز المنشأة دون الحصول مسبقا على التأشيرات و/أو الرخص التنظيمية الأخرى غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم، ولا سيما منها رخصة البناء.