مرسوم تنفيذي رقم 14-94
· ج.ر عدد 13 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-94 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يحدد إجراءات الحصول على الرخص المطلوبة لإنجاز منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب واستغلالها
الفصل الثالث — إجراءات الحصول على رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب
المادة 11
يخضع استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب إلى الحصول على رخصة الاستغلال.
المادّ ة 12 : تسلم رخصة استغلال منشآت نقل المنتجات البترولية بواسطة الأنابيب، طبقا للتنظيم المعمول به، على أساس:
- رخصة الشروع في الإنتاج،
- مطابقة هذه المنشآت للتنظيم المتعلق بالمؤسسات المصنفة.