المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2014 اعتماد دفع قدره اثنان وثمانون مليارا وتسعمائة وسبعة وأربعون مليونا ومائة وثمانية وثمانون ألفا وخمسمائة دينار 82.947.188.500( دج) ورخص ة برنامج ق درها مائتان وستة وعشرون مليارا وسبعمائة وسبعون مليونا وثلاثمائة وثمانية وستون ألفا وخمسمائة دينار 226.770.368.500( دج) مق يّدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 4102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.