مرسوم تنفيذي رقم 14-88
· ج.ر عدد 12 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-88 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-74 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 الذي يحدد شروط تعريف أنشطة الإنتاج انطلاقا من نماذج التجميع الموجهة للصناعات التركيبية ونماذج التجميع المسماة "كومبليتلي نوكد داون" (C.K.D)
المادة 5
تستبدل عبارة "وزير الصناعة وإعادة الهيكلة" في مجموع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 74-2000 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالصناعة".