مرسوم تنفيذي رقم 14-87
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-87 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي الق عدة عام 1432 الموافق 5 أكت وبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي
المادة 2
تعدل أحكام الفقرة 4 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مراسيم