مرسوم تنفيذي رقم 14-87 · ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-87 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 11-354 المؤرخ في 7 ذي الق عدة عام 1432 الموافق 5 أكت وبر سنة 2011 الذي يحدد شروط وكيفيات منح معاشات التقاعد النسبية الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.