مرسوم تنفيذي رقم 14-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 8 : تتكون الجمعية العامة للغرفة من :
- رؤساء ونواب رؤساء غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- مديري غرف الصناعة التقليدية والحرف،
- ثلاثة (3) ممثلين من بين الأعضاء المنتخبين لكل مكتب غرف الصناعة التقليدية والحرف. ................(الباقي بدون تغيير)......................".