مرسوم تنفيذي رقم 14-82
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها
المادة الأولى
يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-101 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه.