مرسوم تنفيذي رقم 14-82 · ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-82 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-101 الم ؤرخ في 21 ذي ال ق ع دة عام 1417 الم وافق 29 م ارس س نة 1997 ال ذي ي ح دد تنظ يم الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف وعملها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.