مرسوم تنفيذي رقم 14-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
المادة 3
توضح عناصر التعرف الأخرى على أوراق التصويت كلما دعت الحاجة إلى ذلك بموجب قرار من وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.