مرسوم تنفيذي رقم 14-79
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
المادة 2
تكون أوراق التصويت ذات نموذج موحد لجميع المترشحين وتكون من لون أبيض بالنسبة للدور الأول ومن لون أزرق بالنسبة للدور الثاني، وتتضمن البيانات الآتية :
- لقب المترشح واسمه وعند الاقتضاء، كنيته، باللغة العربية وبالحروف اللاتينية،
- صورة المترشح،
- تاريخ الاقتراع.