مرسوم تنفيذي رقم 14-78
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-78 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتضمن المصادقة على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية بولاية الشلف
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يصادق على مخططات التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية المبينة أدناه والملحقة بأصل هذا المرسوم : * " ماينيس " بلدية تنس، ولاية الشلف، * " عين حمادي وادي دسباس" بلدية المرسى، ولاية الشلف، * "وادي تيغزة " بلدية بني حواء، ولاية الشلف .