مرسوم تنفيذي رقم 14-77
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-77 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات ضبط مبدأ الاستعمال الحر من الغير لمنشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
المادة 14
يعتبر استعمال منشآت نقل المحروقات بواسطة الأنابيب بالنسبة للسعة التعاقدية الموجودة مكتسبا للمستعملين الذين قد تم ربطهم بهذه المنشآت عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.