مرسوم تنفيذي رقم 14-76
· ج.ر عدد 11 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست
المادة 4
يطبق التخفيض المقدر ب 50 % على مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، الناتج عن مداخيل أو أرباح النشاط الممارس في الولايات المذكورة أعلاه.
لا يمكن الشخص الطبيعي أو المعنوي المقيم في الولايات المعنية، الاستفادة من هذا التخفيض إذا كان النشاط الذي يمارسه متواجدا خارج هذه الولايات.