المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 26 فبراير سنة 2014 م الملحق 1 : قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية.
المرجع التسمية ح. م 1 عقد الزواج (نسخة كاملة - مستخرج) ح. م 2 الدفتر العائلي ح. م 3 البطاقة العائلية للحالة المدنية شهادة عدم الزواج، عدم الطلاق وعدم ح. م 4 إعادة الزواج ح. م 5 مستخرج من الأحكام الجماعية المصرحة بالولادة ح. م 6 مستخرج من السجل الأصلي ح. م 7 شهادة الميلاد (نسخة كاملة - مستخرج) ح. م 12 - خ مستخرج عقد الميلاد الخاص ح. م 8 بيان الوفاة ح. م 9 شهادة الوفاة (نسخة كاملة - مستخرج) ح. م 10 رخصة الدفن ح.م 11 شهادة الحياة - الحماية 2 : قائمة وثائق الحالة المدنية المستعملة ما بين المصالح المرجع التسمية ح.م 13 إعلان بيان الزواج والطلاق ح.م 14 إعلان بيان الوفاة