مرسوم تنفيذي رقم 14-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
يمكن كل شخص طبيعي أن يترشح لاستئجار الأراضي المذكورة في المادة 4 أعلاه، مع مراعاة ما يأتي :
- أن يكون من جنسية جزائرية،
- أن يثبت صفة الفلاح .
يمكن المترشح الذي لا يمكنه إثبات صفة الفلاح أن يقدم شهادة تكوين أو تأهيل في المجال الفلاحي.