الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 33
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 20 ربيع الثاني عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 20 فبراير سنة 2014 م الملاحق الملحق الأول نموذج دفتر الشروط الذي يحدد البنود والشروط المطبقة على الإيجار عن طريق المزاد العلني للأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة تمهيد :
تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 14-70 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014 الذي يحدد شروط و كيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة، يحدد دفتر الشروط هذا البنود والشروط المطبقة على إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة عن طريق المزاد العلني.
أحكام عامة