الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
يتعين على أعضاء المستثمرات الفلاحية المنصوص عليه م في المادة 25 أعلاه، أن يقوموا في 20 فبراير سنة 2014 م أجل سنة واحدة (1) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بإيداع طلباتهم لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتحويل حق الانتفاع الدائم أو حق الامتياز إلى إيجار، بالتنسيق مع السلطة المكلفة بالأوقاف.
وعند انقضاء الأجل المنصوص عليه أعلاه، تقوم السلطة المكلفة بالأوقاف بتوجيه إعذارين متتالين بفترة شهر واحد (1) يثبتهما محضر قضائي، يعتبر المستغلون أو الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم متخلين عن حقوقهم.
وفي هذه الحالة، تسترجع السلطة المكلفة بالأوقاف بكل الطرق القانونية الأراضي الوقفية الفلاحية والأملاك السطحية المرتبطة بها ويتم إيجارها وفق أحكام هذا المرسوم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف و الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية.