مرسوم تنفيذي رقم 14-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
الفصل الرابع — نظام الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة
المادة 28
يكرس الإيجار بعقد يخضع للإشهار العقاري، تعده السلطة المكلفة بالأوقاف باسم كل مستأجر معني.
يرفق بهذا المرسوم العقد النموذجي ودفتر الشروط المتعلقين بإيجار الأراضي الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة.