مرسوم تنفيذي رقم 14-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
الفصل الرابع — نظام الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة
المادة 27
يجب على كل مستأجر أن يدفع للصندوق المركزي للأوقاف الإيجار السنوي الذي تساوي قيمته مبلغ الإتاوة السنوية المنصوص عليه في القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه، المحددة في قانون المالية.