مرسوم تنفيذي رقم 14-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
الفصل الرابع — نظام الإيجار الخاص بالأملاك الوقفية الفلاحية المسترجعة من الدولة
المادة 25
يستفيد من الإيجار الذي يخضع لنظام خاص أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الحائزون حق الانتفاع الدائم بموجب عقد رسمي أو قرار من الوالي.
كما يخص هذا الاجراء أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية أوالفردية الحائزين حق امتياز في إطار القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 والمذكور أعلاه.