المادة 12
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادّ ة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة .2014 عبد المالك سلال 12 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م الملحق الأول وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي تصريح الفنان و/أو المؤلف بعنوان الانتساب إلى الضمان الاجتماعي وكالة ولاية :
المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- ابن (اسم الأب) :
- و (اسم و لقب الأم) :
- الجنسية:
- العنوان:
النشاط (1) :
- رقم الضمان الاجتماعي :(2) الحالة العائلية : أعزب (ة) متزوج (ة) أرمل (ة) مطلق (ة)
- اسم و لقب الزوج (ة) (3) :
- عدد الأطفال :
أصرح من خلال هذه الوثيقة للضمان الاجتماعي بنشاطاتي الفنية و/أو التأليف المذكورة أعلاه، بعنوان أول انتساب لي إلى الضمان الاجتماعي.
توقيع المصرح الوثائق الواجب إرفاقها :
- شهادة الميلاد رقم .12
- الشهادة العائلية .
- الوثائق التي تثبت صفة الفنان و/أو المؤلف.
(1) تحديد نوع النشاط الفني و/أو التأليف.
(2) عند الاقتضاء، ذكر رقم الضمان الاجتماعي الذي منح لكم سابقا بعنوان نشاط آخر.
(3) تملأ مهما كانت وضعية الزوج(ة): مؤمن له اجتماعيا أو غير مؤمن له اجتماعيا. 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 08 13 فبراير سنة م الملحق الثاني وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التصريح بأجرة النشاط الفني و/أوالتأليف الخاضعة لاشتراك الضمان الاجتماعي وكالة ولاية :
المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- رقم الضمان الاجتماعي (1) :
- تاريخ التصريح :
اسم ولقب الشخص الطبيعي أو تسمية الشخص المعنوي الدافع نوع تاريخ تاريخ دفع مبلغ أساس مبلغ لأجرة النشاط الفني النشاط النشاط الأجرة الأجرة الاشتراك (1) الاشتراك (1) و/أو التأليف ركن مخصص لإدارة الصندوق رقم التصريح :
المبلغ الإجمالي للاشتراك الواجب دفعه :
وسيلة الدفع :
التاريخ :
توقيع المسؤول وختم مصلحة الصندوق:
توقيع المصرح تملأ الاستمارة في نسختين
(1) ركن مخصص لمصلحة الصندوق 14 08 18 ربيع الثاني عام 1435 ه فبراير سنة م الملحق الثالث وزارة العمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي التصريح السنوي بالنشاط المهني ودخل الفنان و/أو المؤلف وكالة ولاية :
المصرح :
- الاسم و اللقب :
- تاريخ و مكان الميلاد:
- رقم الضمان الاجتماعي :
- السنة المدنية :
اسم ولقب الشخص الطبيعي أو تسمية نوع تاريخ تاريخ دفع مبلغ الأجرة رقم التصريح الممنوح الشخص المعنوي الدافع النشاط النشاط الأجرة المتقاضاة من طرف الصندوق لأجرة النشاط الفني و/أو التأليف توقيع المصرح 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م مراسيم