مرسوم تنفيذي رقم 14-67
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-67 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبرسنة 2007 الذي يح دد مه ام هيئة الم دينة الج ديدة للمنيعة وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 2
تستبدل عبارة "الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية" الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 07-367 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1428 الموافق 28 نوفمبر سنة 2007 و المذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالمدينة".