مرسوم تنفيذي رقم 14-64
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-64 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، ي عدل المرسوم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعب ان عام 1427 الموافق 10 سبتمب ر سنة 2006 ال ذي يح دد مه ام هي ئ ة الم دينة الجديدة لبوعينان وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة 2
تستبدل عبارة "الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية" الواردة في أحك ام المرس وم التنفيذي رقم 06-303 المؤرخ في 17 شعبان عام 1427 الموافق 10 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه، بعبارة "الوزير المكلف بالمدينة".