مرسوم تنفيذي رقم 14-63
· ج.ر عدد 8 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-63 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 9 فبراير سنة 2014، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بأشغال تهيئة وادي الحراش
المادة 4
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقاري ة والحقوق العيني ة العقاري ة الضروري ة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.