المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
1 - أشغال التهيئة المائية للوادي :
- توسيع مقاطع الوادي وإعادة تهيئة مجرى الوادي وإعادة معايرته للمرور إلى أعراض حقيقية تتراوح بين 70 م و 210 م للتكفل بالفيض القرني المقدر ب 2500 م 3 في الثانية،
- إعادة تهيئة مجرى الوادي والضفاف وإعادة معايرتها،
- أشغال الحفر 5,5( مليون م 3 من الأنقاض) ونقل الركام إلى المفرغة،
- جرف مجرى الوادي 2,5( مليون م 3) ونقل مواد الجرف إلى مواقع مهيأة ومراقبة،
- حماية التلاع والضفاف بوضع متاريس وكتل من الخرسانة،
- إنجاز جدار حماية بالخرسانة المسلحة على طول 4 كلم، 18 ربيع الثاني عام 1435 ه 18 2014 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م
- إنجاز نظام ضخ يتكون من محطة ضخ (لدفع منس وب ض حل قدره 90.000 م 3 في اليوم) ع لى طول 12 كلم عبر قناة قطرها 1100 ملم.
2 - تهيئة المناظر الطبيعية :
- غرس أشجار وشجيرات،
- إنشاء حظائر بيئية،
- إنشاء دروب ومسالك مخصصة للدراجات،
- إنشاء مسالك للراجلين وسلالم وساحات ورعون،
- إنجاز ملاعب رياضية جوارية (كرة القدم وكرة اليد وكرة السلة) ومسابح في الهواء الطلق،
- إنجاز مساحات ترفيه للأطفال،
- إنجاز حدائق راشحة في مناطق ملتقى روافد وادي الحراش وإنجاز منطقة رطبة في الموقع الحالي للحي القصديري بجسر قسنطينة.
3 - الجسور والمعابر :
- إنجاز جسور من الفولاذ للراجلين عرضها 6 م ويتراوح طولها بين 100 م و 317 م،
- إنجاز جسور بالخرسانة المسلحة للراجلين عرضها 3,5 م،
- إنجاز معابر.
4 - إنجاز نظام ضخ للحدائق الراشحة :
يتمثل هذا النظام في إنجاز ثلاث (3) محطات ضخ لتزويد البرك الراشحة بمياه الوادي عبر قنوات للدفع (قطر مسمى 300 ملم و 400 ملم و 100 1 ملم) على مسافة 500 متر طولي بالنسبة لكل محطة.
5 - إنجاز نظام مراقبة جودة الماء :
يسمح بمراقبة جودة مياه الوادي والكشف الفوري على أي خطر تلوث.