مرسوم تنفيذي رقم 14-395
· ج.ر عدد 9 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سن ة 2014 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار 113.620.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وعشرون ألف دينار 113.620.000( دج) ي قيّد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول وفي الأبواب المبينة في الجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.