مرسوم تنفيذي رقم 14-390
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3
يكلّف وزي ر المالي ة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخ صّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ين شر في الجريدة الرّس ميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة .2014 عبد المالك سلال ★