مرسوم تنفيذي رقم 14-390
· ج.ر عدد 5 لسنة 2015
مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2014 اعتماد قدره مليار ومائتان وخمسة وثلاثون مليون دينار 235.000.000( 1. دج) مق يّد ف ي ميزاني ة تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الباب رقم 44-02 "الإدارة المركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني".