مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 7
ترفع الوكالة إلى الوزير المكلف بالصيد البحري، قبل 30 أبريل من كل سنة، تقييما عن المبالغ الواجب تخصيصها لها لتغطية النفقات الحقيقية المترتبة على تبعات الخدمة العمومية التي يلزمها بها دفتر الشروط هذا.
حرر ب في قرىء وصودق عليه قرارات، مقررات، آراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي