مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المهام
المادة 6
تضمن الوكالة المهام التجارية ولا سيما :
- المساهمة في تموين مهنيي الصيد البحري وتربية المائيات بالمعدات والأغذية المرتبطة بنشاطاتهم، ضمان إعداد الدراسات والمتابعة التقنية لمربيي المائيات الذين ينشطون في مجال تربية المائيات.