مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 6
تعد الوكالة، كل سنة، من أجل السنة المالية الموالية ما يأتي :
- وضعيات الحسابات التقديرية مع التزاماتها إزاء الدولة برنامج مادي ومالي للاستثمار، مخطط تمويل.