الفصل الأول — التسمية - الهدف – المهام
المادة 5
تتولى الوكالة المهام الآتية :
معرفة الموارد المرجانية وتقييمها وضمان متابعة استغلالها،
- متابعة تنفيذ دفتر الشروط المتعلق باستغلال المرجان،
- ترقية النشاطات ذات الصلة بالمرجان معرفة الموارد البيولوجية البحرية الأخرى وتقييمها، لا سيما الطحالب والإسفنجيات وشوكيات الجلد وترقيتها ومتابعة استغلالها،
- ترقية الصيد الكبير بواسطة سفن الصيد التي تحمل الراية الوطنية
- التكفل بمشاريع التنمية المستدامة في الصيد البحري وتربية المائيات التي تكلفها بها الوصاية.