مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 3
يحدد تخصيص الاعتمادات المترتبة على الدولة كل من الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن مراجعتها خلال السنة المالية، في حالة ما إذا عدلت أحكام تنظيمية جديدة هذه التبعات.