مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 2
تتحصل الوكالة، مقابل مهمة الخدمة العمومية، كل سنة من الدولة المساهمات التعويضية بعنوان تبعات الخدمة العمومية الموضوعة على عاتقها.
يجب أن تكون مساهمة الدولة هذه لفائدة الوكالة، موضوع محاسبة متميزة ويظل استعمالها خاضعا لأجهزة المراقبة وفقا للأحكام التنظيمية في هذا المجال.