مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — التسمية - الهدف – المهام
المادة 2
تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقتها مع الدولة.
وتعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير. 7 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2014 م