مرسوم تنفيذي رقم 14-373
· ج.ر عدد 76 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-373 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات الموافق 23 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إنشاء الوكالة وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › الفرع الأول — مجلس الإدارة
المادة 17
لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس الإدارة في أجل ثمانية (8) أيام ويقوم بالمداولة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.