مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثاني — أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 8
يمكن النادي الرياضي المحترف الاستفادة من تمويل أشغال التهيئة والترميم وتأهيل المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية عندما يستغلها عن طريق الامتياز. 6 ربيع الأول عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 28 ديسمبر سنة 2014 م