مرسوم تنفيذي رقم 14-368
· ج.ر عدد 75 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-368 م ؤرخ في 22 صفر ع ام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية إلى النادي الرياضي المحترف
الفصل الثاني — كيفيات منح مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 8
يلتزم النادي الرياضي المحترف بتطبيق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط هذا، وذلك تحت طائلة عدم الحصول على مساعدات ومساهمات الدولة والجماعات المحلية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.