الفصل الثاني — أشكال مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية
المادة 6
يمكن أن تأخذ المساعدة والمساهمة التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية لفائدة النادي الرياضي المحترف، على الخصوص، الأشكال الآتية :
- مساهمات في التجهيز والتسيير، 28 ديسمبر سنة 2014 م
- مساهمات بالعتاد من خلال منحه أو شرائه لسد حاجات النقل والتجهيزات الرياضية والتقنية على الخصوص، المعبر عنها من طرف النادي الرياضي المحترف المعني،
- وضع المنشآت الرياضية تحت التصرف المؤقت على أساس اتفاقية،
- إنجاز منشآت رياضية لاستغلالها من طرف النادي الرياضي المحترف،
- منح لفترات زمنية أولوية قصد استعمال المنشآت الرياضية،
- منح أجر و/أو وضع مدربين تحت التصرف على أساس اتفاقية في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها،
- تأهيل المنشآت الرياضية،
- شراء تذاكر الدخول للمنشآت الرياضية،
- الحصول على العقار،
- شراء فضاءات إشهارية أثناء التظاهرات الرياضية،
- قروض بنكية طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،
- إيواء فرق الفئات الشابة،
- التكفل الكلي أو الجزئي بنفقات التأمين المرتبطة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية،
- التكفل بمصاريف تنقل الفرق وتأطيرها التقني والإداري عن طريق الجو أو البر بمناسبة التظاهرات والمنافسات الرياضية في داخل البلاد أو بالخارج، التي تحدد كيفيات وشروط تطبيقها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالمالية.
يمكن أن تأخذ مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية شكل مساهمة مالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.