مرسوم تنفيذي رقم 14-366
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
مرسوم تنفيذي رقم 14-366 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بها في المواد الغذائية
المادة 8
تطبق الحدود القصوى لبقايا الملوثات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه، على الجزء القابل للاستهلاك من المادة الغذائية المعنية.