المادة 5
تعتبر كملوثات في مفهوم هذا المرسوم، عندما تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها :
1 - بقايا المبيدات،
2 - بقايا المساعدات التكنولوجية،
3 - بقايا الأدوية البيطرية أو بقايا المواد الصيدلانية النشيطة،
4 - السموم الطبيعية كالأيض السام والسموم الفطرية التي يعتبر وجودها في المادة الغذائية غير مقصود،
5 - السموم الجرثومية الناتجة عن الطحالب التي تتراكم في الكائنات المائية القابلة للاستهلاك كالمحارات والقشريات،
6 - الملوثات الكيميائية الأخرى كالنيترات والمعادن الثقيلة والديوكسين ومتعدد الكلورو ثنائي الفينيل...،
7 - الملوثات عن طريق عناصر مشعة كالنكلويدات المشعة.