مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الثاني — تسديد أجرة حمولة البضاعة عند الاستيراد
المادة 7
عندما تس دد أج رة حمولة البضائع المستوردة بحرا من طرف أشخ اص طبيعيين ومعنويين مقيم ين في الج زائر بال دي نار الج زائري طب قا للت نظيم الم ع مول به المت علق بال واردات و كذا بنود العقد التجاري، فإن مبلغها لا يدرج في سعر البضائع المفوترة.