مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الفصل الأول — تسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصدير
المادة 5
إذا كانت البضائع المصدرة بأجرة حمولة مدفوعة مسبقا، منقولة في البداية من طرف سفينة مجهز وطني، وتكون محل عملية مسافنة في ميناء أجنبي، فإن أجرة حمولة البضاعة المستحقة لمجهز السفينة الأجنبي الذي قام بنقل السلع من ميناء المسافنة إلى ميناء الوجهة، تسدد من طرف وكيل المجهز الوطني، وتسجل في الجانب المدين للحساب الانتقالي في الخارج، للسفينة التي نقلت البضائع إلى ميناء العبور الدولي .