الفصل الأول — تسديد أجرة حمولة البضاعة عند التصدير
المادة 4
عندما ينص العقد التجاري المتعلق بعملية تصدير، على تسديد أجرة حمولة البضاعة مسبقا، فإن الدفع يتم بالدينار الجزائري من قبل المصدر، لدى وكيل السفينة. وفي هذه الحالة يدرج مبلغ أجرة حمولة البضاعة في السعر المفوتر للبضائع المصدرة ويلزم المصدر الخاضع للقانون الجزائري بترحيل المبلغ وفق نفس شروط ترحيل ناتج البضائع المصدرة.
يسجل المبلغ المحصل على هذا النحو في الجانب الدائن من الحساب الانتقالي لمجهز السفينة /الناقل المعني.