مرسوم تنفيذي رقم 14-365
· ج.ر عدد 74 لسنة 2014
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 14-365 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 الموافق 15 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 48
توضح أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة وحسب الحالة، بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والتجارة والنقل.